عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ ؟ قَالَ : عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ . قَالَ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلَهَا قَالَ : وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ }} ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ قَالَ : وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ {{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }} ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، وَأَبَا مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى فَقَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ