عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ حَالٌّ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : حَتَّى يُطَلِّقَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى ، وَثُلَاثَ ، وَرُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ