عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : هَلْ يُصِيبُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَصَاعِدًا فَلْيُصِبْ أَهْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَمَا دُونَهَا فَلَا يُصِبْ أَهْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ يَأْتِي الْمَاءَ مِنْ يَوْمِهِ ، أَوْ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ ، وَإِنْ كَانَ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي غَنَمِهِ ، أَوْ إِبِلِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، هَلْ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ ، وَإِذَا كَانَ مُعْزَبًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ