عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : {{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ }} ، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، فَيَكْشِفُ ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قُلْتُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ؟ قَالَ : حَسْبُهُ ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا ، قُلْتُ لَهُ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ : لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ : يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا . قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قُلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الدُّخُولُ ، وَاللَّمْسُ ، وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ الْإِغْرَاءُ بِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنِ عُبَيْدٍ - قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيتْ ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا ، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ ، فَقُلْتُ : تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : أَلَهَا ابْنَةٌ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : كَانَتْ فِي حِجْرِكَ ؟ ، قُلْتُ : لَا ، هِيَ فِي الطَّائِفِ قَالَ : فَانْكِحْهَا قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُ {{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ }} ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ سَوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى : قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا ، وَكَبِرْتَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلِّقْهَا قَالَ : لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ . فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلَا أَبُوهَا - ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ - قَالَ : فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ ، فَقُلْتُ : اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ ، فَقَالَ : لَتَحُجَنَّ مَعِي ، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنًى قَالَ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلَانًا ، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ : وَلَا أُرَاهُ قَالَ إِلَّا عَلِيًّا قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ : فَجَمَعَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، سَأَلْتُ مَعْمَرًا : هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، قُلْتُ : فَابْنَةَ رَبِيبِهِ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ