عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا : فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لَابنِ أَبِي نَجِيحٍ : أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ