عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ : فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَيَمَّمُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، لَعَمْرِي لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَلَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ الْمَسْحِ ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطْ أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ ؟ قَالَ : بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ ، فَلْيُؤْثِرِ الْمَاءَ عَلَى التُّرَابِ ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلَهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ بِغَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضِّئُ وَجْهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ، أَيَدَعُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ؟ قَالَ : لَا ، لَعَمْرِي قُلْتُ لَهُ ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ قَطْ قَالَ : لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ ، ثُمَّ لِيَمْسَحْ كَفَّيْهِ بِالتُّرَابِ ، قُلْتُ : فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ ؟ قَالَ : فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، وَلْيَمْسَحْ بِالتُّرَابِ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ