عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ : وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ : إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا ، وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ ، جَازَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ قَالَ : مَرْدُودٌ