عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا ، قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، قَالَا : كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ
عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا ، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَتَعْتَدُّ الْآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى بَلْ مَعًا جَمِيعًا . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَيَقُولُ نَاسٌ : لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ : نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا