عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا ، وَيُقِيمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا ، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةً فَمِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ ؟ قَالَ : أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ ، قُلْتُ : فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ ؟ قَالَ : فَضَحِكَ وَقَالَ : أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ حَدَّثَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ : صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَوِ الْمَطِيرَةِ ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ : صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ : بَلَغَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ : أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : بِصَلَاتِهِ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَظُنُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ أَيُّوبُ ، يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ