عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ نَكَحَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا ، فَطَلَّقَهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ