عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هَذَا مَرْدُودٌ ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا ، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي ، وَقَالَ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي ، قِيلَ : فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا : مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا