عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ