عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : نَكَحَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الجَوَارِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ، فَقِيلَ لِعُمَرَ : إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا قَالَ : فَكَلِّمْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ قَالَ : فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ ، عَنْ سَاقِهَا ، فَقَالَتْ : أَرْسِلْ ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا قَالَ : سَوْفَ أُرْسِلُهَا ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ ، فَزَيَّنَهَا ، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ رَضِيتُ ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي ، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبَبٌ وَنَسَبٌ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا ، يُقَالُ لَهُ : زَيْدٌ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا ، فَمَاتَا وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ : هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ عُمَرَ ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ