عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ : أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمَرْنِي ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَزَوَّجَ عَمَّ بَنِيهَا ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونَ مَعَ وَلَدِي ، وَكَرِهْتِ الْعُزْبَةَ ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ : زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبَاهَا ، فَقَالَ : أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ ثَيِّبًا ، وَبِكْرًا ، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي ، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثُ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي ، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي قَالَ : فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَالَ : لَا تُكْرِهُوهُنَّ . فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ : أُخْبِرِتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ . ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا ، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا ، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ ، وَقَالَ : لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ : فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ قَالَ : لَا ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الثَّيِّبِ : لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ ، قُلْتُ : هَوِيَتْ هَوًى ، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى ؟ قَالَ : كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : اذْكُرْنِي لَهَا ، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ : لَا أَدْرِي ، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا ، فَقَالَ وَلِيُّهَا : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَفْعَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا ، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا ، فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ