عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَخطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا ، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : احْتَكِمِي مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : أَحْتَكُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ ، فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي ، فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ، ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا ، فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَقَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ . قَالَ الْحَسَنُ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا