أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، وَلَا طَلَاقٌ ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : مَعْمَرٌ : وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ مَطَرٌ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولَانِ : غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ قَالَ : يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَةَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وَقَالَتْ هِيَ : لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ قَالَ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ : {{ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ }} ، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ ، جُلِدَ الْبِكْرُ ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ ، وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا ، وَيُخَوَّفُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، فَمَنْ طَلَّقَ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدُ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّقْتُ ، فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا ، فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَبِقَوْلِ الطَّالِبِ ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا خَصْمٍ ، يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحبِهِ ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : {{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا }} الْآيَةَ ، فَلْيُنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ