أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفُّوا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بَعْهِدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ : وَقَدْ كُنْتُ رَمَقْتُهَا حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَدَعَانِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ : أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ ، وَقَالَ : مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا . أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازِ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا ، وَرَجَلٌ يَنْظُرُ ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمَرْأَةُ ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ ، وَلَمَّا اتَّفَقَا أَمْرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ : وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَتَلَهُ ، وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَالْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }} فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ