عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ : {{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ }} ، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ ، {{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }} قَالَ : ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً ، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا قَالَ : وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ - يَعْنِي الْآيَةَ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ : نَزَلَ بِي رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، فَقَالَ : لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى ، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اغْتَسِلْ وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ ، وَقَالَ : {{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }} ، قَالَ طَاوُسٌ : هِيَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُجْلَدًا ؟ كَأَنَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ قَالَ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا يَقُولُ : الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ : كَانَ بِرَجُلٍ جُدَرِيٌّ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ ، فَاغْتَسَلَ فَانْتَثَرَ لَحْمُهُ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ ؟ لَوْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ