أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ , ( ح ) وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , قَالَ : أَقْطَعَنِي : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا , فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ , فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ أَقْطَعَهُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا , وَإِنِّي اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ , فَقَالَ عُثْمَانُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ حَنْبَلٍ وَهُوَ أَتَمُّ
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرِّضَا , فَمَاذَا سَمِعْتَ ؟ وَهَذَا الْقَوْلُ كَافٍ فِي التَّزْكِيَةِ , لِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْعَدَالَةِ جَامِعٌ لِلْخِلَالِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي بَابِ صِفَةِ الْعَدَالَةِ , وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ رِضًا تَأْكِيدٌ , وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ مِنَ الْعُدُولِ الَّذِينَ يُرْضَوْنَ لِلشَّهَادَةِ , لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا سَالِمًا مِنَ الْفِسْقِ , وَلَا يُرْتَضَى لِلشَّهَادَةِ , لِأَجْلِ غَفْلَةٍ فِيهِ وَضَعْفٍ , وَكَثْرَةِ سَهْو , وَقِلَّةِ عِلْمٍ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ , وَمَا يَجِبُ أَنْ يَتَحَمَّلَهُ , وَذَلِكَ أَجْمَعُ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ , غَيْرُ قَادِحٍ فِي أَمَانَتِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَدْلُ الرِّضَا الْأَمِينُ , عَلَى مَا تُغَيِّبُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا مِسْعَرٌ ، ثنا حَبِيبٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ , أَنَّ عُمَرَ , سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ , فَقَالَ رَجُلٌ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا , قَالَ : حَسْبُكَ وَهَذَا الْقَوْلُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْعَدَالَةَ هِيَ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ , فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ لِي وَعَلَيَّ , فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ فِيمَا حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ , لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا مَرْضِيًّا , وَإِنْ لَمْ يَجِبْ قَبُولُ قَوْلِهِ وَشَهَادَتِهِ لِمُزَكِّيهِ , إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالْخِلْطَةِ وَلَطِيفِ الصَّدَاقَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ , وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَدُوًّا لَهُ , قَالَ : وَالَّذِي يَجِبُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُعَدِّلُ مِنَ اللَّفْظِ فِي التَّعْدِيلِ مَا يُبَيِّنُ بِهِ كَوْنُهُ عَدْلًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ , فَأَيُّ قَوْلٍ أَتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ يَأْتِي عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ عَدْلٌ رِضًا , أَوْ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ , قُبِلَ وَأَجْزَأَتْ تَزْكِيَتُهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأُمَّةِ إِجْمَاعٌ ثَابِتٌ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عَلَى مُرَاعَاةِ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ فِي التَّعْدِيلِ لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِهِ , هَذَا مُوجَبُ الْقِيَاسِ وَالْمَطْلُوبُ فِي التَّعْدِيلِ . قَالَ الْخَطِيبُ : وَقَدْ أَسْلَفْنَا مِنَ الْقَوْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي أَلْفَاظِ تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِينَ وَتَنْزِيلِهَا مَا لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى إِعَادَتِهِ