أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَتْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أُحْلِلْكَ ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} الْآيَةُ . قَالَ : فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ أَنِ أَصْبِرْ ، نَفْسَكَ لِلْغُرَبَاءِ وَأَحْسِنْ خُلُقَكَ لِأَهْلِ حَلْقَتِكَ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ : أُهِينُ لَهُمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُونَهَا وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهِينُهَا *
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَسَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ ، سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ فَقَالَ : لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يَنْقُصُ حَقَّكِ أَوْ يُضِرُّ بِهِ ، فَنَكَحَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقُ مِثْلِهِنَّ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ . وَقَالَ فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا قُلْتُ