أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَفَنَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ ، عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ . وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى هَذَا آثَارٌ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ ، إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ : فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَّقُوكَ أَوْ فَزَّعُوكَ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ قَتْلُهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي ، وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا ، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ ، قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : دِيَةُ كُلِّ مُعَاهَدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ فَقَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، قُلْتُ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ ، فَقَالَ : قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْنَا : فَمَنْ قَبْلَهُ ؟ قَالَ : فَحَصَبَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوهُ آخِرًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا الْخَبَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؟ قِيلَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، قَالَ الرَّبِيعُ : وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ ، عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهِ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، كِلَاهُمَا يُخْبِرُهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ : أَمِطْهُ عَنْكَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : بِعُودٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ