حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنِ الْأَغَرِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ , شَكَّ حَفْصٌ ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ , هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ؟ سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَغَرِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ