حديث رقم: 212

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : قَالَ الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ : أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ

حديث رقم: 213

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ : أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ

حديث رقم: 214

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

حديث رقم: 215

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ

حديث رقم: 216

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلْحَجَّامِ : اشْكُمُوهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُخْتَلِفٌ ، وَلَا نَاسِخٌ ، وَلَا مَنْسُوخٌ ، فَهُمْ قَدْ أَخْبَرُونَا أَنَّهُ قَدْ أَرْخَصَ لِمُحَيِّصَةَ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ ، وَيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُجِزْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمُحَيِّصَةَ أَنْ يَمْلِكَ حَرَامًا ، وَلَا يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ ، وَلَا يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ ، وَرَقِيقُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ فُرِضَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَمْ يُعْطِ رَسُولُ اللَّهِ حَجَّامًا عَلَى الْحِجَامَةِ أَجْرًا ، إِلَّا لِأَنَّهُ لَا يُعْطِي إِلَّا مَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَمَا يَحِلُّ لِمَالِكِهِ مِلْكُهُ ، حِلَّ لَهُ وَلِمَنْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُ أَكْلُهُ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِرْخَاصِهِ فِي أَنْ يُطْعِمَهُ النَّاضِحَ وَالرَّقِيقَ ؟ قِيلَ : لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّ مِنَ الْمَكَاسِبِ دَنِيًّا وَحَسَنًا ، فَكَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ دَنِيًّا ، فَأَحَبَّ لَهُ تَنْزِيهَ نَفْسِهِ عَنِ الدَّنَاءَةِ ؛ لِكَثْرَةِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ أَجْمَلُ ، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ أَمَرُهُ أَنْ يُعْلِفَهُ نَاضِحَهُ ، وَيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ ؛ تَنْزِيهًا لَهُ لَا تَحْرِيمًا عَلَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ذَا قَرَابَةٍ لِعُثْمَانَ قَدِمَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَعَاشِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ غَلَّةَ حَمَامٍ ، وَكَسْبَ حَجَّامٍ ، أَوْ حَجَّامَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ كَسْبَكَ لَوَسِخٌ ، أَوْ قَالَ : لَدَنِيءٌ ، أَوْ قَالَ : لَدَنِسٌ ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُ ذَلِكَ