حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَا فِي وَجْهِي قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَخَذَ رُمْحَهُ فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا النَّبِيَّ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ مَطْعَمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ يُخَالِفُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ حَدِيثَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، وَكَذَلِكَ لَا يُخَالِفُهُمَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَيَانُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً فِي حَدِيثِ جَابِرٍ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهْ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ . أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا . حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَكَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسُلَيْمَانُ مَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ الصَّعْبُ أَهْدَى الْحِمَارَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صَيْدٌ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ سُنَّتِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا يُحِلَّ لِلْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لَهُ ، وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ صِيدَ لَهُ ، كَانَ لَهُ رَدُّهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ حِينَئِذٍ لَهُ : إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ، وَبِهَذَا قُلْنَا : لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْوَجْهَيْنِ قَبْلَهُ ، قَالَ : وَأَمَرَ أَصْحَابَ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا صَادَهُ رَفِيقُهُمْ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُمْ وَلَا بِأَمْرِهِمْ ، فَحَلَّ لَهُمْ أَكْلُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِيضَاحُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ حِمَارًا ، أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدَّثَ أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ عَرَضَ فِي نَفْسِ امْرِئٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ : {{ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا }} ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنَعَ الْمُحْرِمَ قَتْلَ الصَّيْدِ فَقَالَ : {{ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }} ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ }} ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَصِيدُوا صَيْدَ الْبَحْرِ ، وَأَنْ يَأْكُلُوهُ إِنْ لَمْ يَصِيدُوهُ ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ طَعَامَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ صَيْدَ الْبَحْرِ وَيَأْكُلَ طَعَامَهُ ، وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا {{ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا }} ، فَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَقْتُلُوا صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا . وَأَشْبَهَ ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ اللَّهِ صَيْدَ الْبَرِّ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَقْتُلَهُ رَجُلٌ ، وَأُمِرَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِأَنْ يَفْدِيَهُ ، وَأَنْ لَا يَأْكُلَهُ إِذَا أُمِرَ بِصَيْدِهِ ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَوْلَى الْمَعَانِي بِنَا أَنْ لَا تَكُونَ الْأَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةً ؛ لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ تَصْدِيقَ خَبَرِ أَهْلِ الصِّدْقِ مَا أَمْكَنَ تَصْدِيقُهُ ، وَخَاصُّ السُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ خَبَرُ خَاصَّةٍ ، لَا عَامَّةٍ