حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ بِالنَّجْمِ ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ ، قَالَ : أَرَادَا الشُّهْرَةَ
أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّجْمِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُجُودَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِحَتْمٍ ، وَلَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَتَرَكَ . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي النَّجْمِ سَجْدَةٌ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ كَرِهْتُهُ لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؟ قِيلَ : السُّجُودُ صَلَاةٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا }} ، فَكَانَ الْمَوْقُوتُ يَحْتَمِلُ مَوْقُوتًا بِالْعَدَدِ ، وَمَوْقُوتًا بِالْوَقْتِ ، فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ، فَلَمَّا كَانَ سُجُودُ الْقُرْآنِ خَارِجًا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، كَانَ سُنَّةَ اخْتِيَارٍ ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يَدَعَهُ ، وَمَنْ تَرَكَهُ تَرَكَ فَضْلًا لَا فَرْضًا ، وَإِنَّمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّجْمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا سُجُودًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي سُجُودِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّجْمِ دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ سَجَدُوا مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ ، وَالرَّجُلَانِ لَا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْفَرْضَ ، وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِعَادَتِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ الْقَارِئُ ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضًا فَيَأْمُرُهُ النَّبِيُّ بِهِ
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَرَأَ فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ ، وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَلَمْ تَسْجُدْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُنْتَ إِمَامًا ، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ مَعَكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنِّي لَأَحْسَبُهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْكِي أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَإِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَيْنِ مَعًا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ . قَالَ : وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ الَّذِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدَ وَيَسْجُدُوا مَعَهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَعَلَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسَخَ الْآخَرَ ، قِيلَ : فَلَا يَدَّعِي أَحَدٌ أَنَّ السُّجُودَ فِي النَّجْمِ مَنْسُوخٌ ، إِلَّا جَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ مَنْسُوخٌ ، وَالسُّجُودُ نَاسِخٌ ، ثُمَّ يَكُونُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ السُّجُودُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ : {{ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا }} ، وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ ، وَلَكِنْ يُقَالُ : اخْتِلَافٌ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ