أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ : فَتَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُ بِنَصِّ خَبَرٍ كَيْفَ تَيَمَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَيَمَّمَ عَمَّارٌ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ التَّنْزِيلِ كَانَ مَنْسُوخًا ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ تَيَمُّمٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَهُ مُخَالِفُهُ فَهُوَ نَاسِخٌ لَهُ
أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَبُولُ ، فَمَسَحَ بِجِدَارٍ ، ثُمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ الصِّمَّةِ وَبَنُو الصِّمَّةِ مَعْرُوفُونَ ، بَدْرِيُّونَ وَأُحُدِيُّونَ ، وَأَهْلُ غَنَاءٍ فِي الْإِسْلَامِ وَمَكَانٍ مِنْهُ ، وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ ثِقَةٌ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ مُخَالِفًا حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ غَيْرَ بَيِّنٍ أَنَّهُ نَسَخَهُ ، كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ أَوْلَاهُمَا أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ ، فَعَفَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ نُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ ، وَكَانَ اسْمُ الْيَدَيْنِ يَقَعُ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ ، وَعَلَى الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْنًى أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَالْبَدَلُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الْمُبْدَلِ عَنْهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . قَالَ : فَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، فَاخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ ابْنُ الصِّمَّةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَثْبَتُ ، فَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ ، أَوْ يَكُونُ إِنَّمَا سَمِعَ آيَةَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، فَتَيَمَّمُوا وَاحْتَاطُوا ، فَأَتَوْا عَلَى غَايَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمُ ، كَمَا لَا يَضُرُّهُمُ لَوْ فَعَلُوهُ فِي الْوُضُوءِ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ مِمَّا فَعَلُوا ، وَهَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي عِنْدِي بِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَائِلِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا مَنَعَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ فِي أَنْ نُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ثُبُوتُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَأَنَّ هَذَا التَّيَمُّمَ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَأَشْبَهُ بِالْقِيَاسِ ، بِأَنَّ الْبَدَلَ مِنَ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهُ