حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْمُقْرِئُ ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُنِي أَلَّا أُوَرِّثَ الْحَمْلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْمُقْرِئُ ، أنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ مُوَلِّدُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ