حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا ، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ ، فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ ، جَعَلَ لَهُ بِهَا - أَوْ : فِيهَا - حَاجَةً