حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ ؟ قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ ، عَنْكَ زَادَ حَوْثَرَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ ، عَنْكَ