حديث رقم: 11773

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ , أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , ثنا الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ ح وَأنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ , أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى , ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا وَكِيعٌ , كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعِيسَى فِي الْوَصِيَّةِ : لَكَانَ أَفْضَلَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

حديث رقم: 11774

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا شَيْبَانُ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ وَقَالَ : لَا أَرْضَى مِنْ مَالِي إِلَّا بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ يُقَالُ : الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ ، وَالرُّبُعُ ، جُهْدٌ وَالثُّلُثُ يُجِيزُهُ الْقُضَاةُ

حديث رقم: 11775

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ , أنا ابْنُ رَجَاءٍ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ , عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ

حديث رقم: 11776

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ , أنا الشُّرَيْحِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , أنا زُهَيْرٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَأَنْ أُوْصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ