أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : تَأْوِيلُ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ : هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرِي قَالَ : وَقَدْ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي تَفْسِيرِ الْعُمْرَى بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِهِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا الرُّقْبَى ، فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنِ الرُّقْبَى ، فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ إِلِيَّ ، وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ وَقَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَيْضًا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ : كَذَا وَكَذَا لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ ، وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ : هُوَ لِآخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنِّي وَمِنْكَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْهَبُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى ظَاهِرِ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنْ جَعَلَهَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَقِبَهُ ، قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : هِيَ بَاطِلَةٌ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا لَهُ حَيَاتَهُ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ كَانَتْ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّقْبَى