حديث رقم: 10804

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فُضَيْحٍ وَتَمْرٍ ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا ، قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

حديث رقم: 10805

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ ؟ قَالُوا : عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوْ ذَاكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَأَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَسِبَهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ طُبِخَ فِيهَا الْمُحَرَّمُ ، فَأَمَرَ بِكَسْرِهَا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ فِيهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً تَرَكَ كَسْرَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الَّذِي يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَوْلِيَتِهِمْ بَيْعَ الْخَمْرِ فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ فِي إِنْكَارِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَنْ خَلَطَ أَثْمَانَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِمَالِ الْفَيْءِ ، وَتَأْوِيلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَخْلِيَتِهِمْ مِنْ بَيْعِهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِذْنٌ مِنْ عُمَرَ فِي تَوْلِيَتِهِمْ بَيْعَهَا