أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ حَنَشٍ , أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ . كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا مَضَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا رَآهُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا هُشَيْمٌ , ثنا هِشَامٌ , وَمَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا , وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ , فَاسْتَحْلَفَهُ شُرَيْحٌ , فَكَأَنَّهُ يَأْبَى الْيَمِينَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِئْسَ مَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ , أنبأ أَحْمَدُ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا هُشَيْمٌ , أنبأ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً , وَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَنْتَجَهَا , فَسَأَلَهُ شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ , فَجَاءَهُ بِثَمَانِيَةِ رَهْطٍ فَشَهِدُوا لَهُ ، فَقَالَ الَّذِي فِيُ يَدِهِ الدَّابَّةُ : اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : احْلِفْ ، فَقَالَ لَهُ : أَثْبَتُّ عِنْدَكَ بِثَمَانِيَةٍ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ أَثْبَتَّ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا شَاهِدًا مَا قَضَيْتُ لَكَ حَتَّى تَحْلِفَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ , أنبأ أَحْمَدُ ، أنبأ سَعِيدٌ , ثنا هُشَيْمٌ , أنبأ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ : لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ , أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ , إِنْ صَاحِبُهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقُّ عَلَيْهِ , وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ .