أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , ثنا هُشَيْمٌ ، جَمِيعًا عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا : هَذَا هُوَ السَّارِقُ , لَا الْأَوَّلُ , فَأْغَرَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّاهِدَيْنِ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ . لَفْظُ حَدِيثِ هُشَيْمٍ , وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَا : وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ , ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ : عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ , وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ : شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ , وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا , فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ , فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ , يَعْنِي : فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ , وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ , فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى , أَوِ الْآخِرَةُ ؟ قَالَ : لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى