أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ح ، قَالَ : وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا : ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ