أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ , وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ
قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ . وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ , وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ