حديث رقم: 19218

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، فِي قَوْلِهِ : {{ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ }} قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ , زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ , وَرُوِّينَا ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : {{ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ }} قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }} وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ , وَذَلِكَ قَوْلِي . وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : {{ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ }} مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ , كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ , ثنا أَبِي , حَدَّثَنِي عَمِّي , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَمِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مَنْ حَمَلَ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْيَمِينِ , كَمَا سُمِّيَتْ أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ شَهَادَةً

حديث رقم: 19219

وَمَعْنَى الْآيَةِ حِينَئِذٍ مَا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ قَالَا : أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ , ثنا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , فِي قَوْلِهِ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ }} يَقُولُ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ , أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ , ، يَقُولُ : يَهُودِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ . قَوْلُهُ : {{ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ }} وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ , أَحَدُهُمَا تَمِيمٌ , وَالْآخَرُ عَدِيٌّ , صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ , وَرَكِبُوا الْبَحْرَ , وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبِزَوْرَقَةٍ , فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ , فَجَعَلَ الْوَصِيَّةَ إِلَى الدَّارِيَّيْنِ , فَمَاتَ , فَقَبَضَ الدَّارِيَّانِ الْمَالَ , فَلَمَّا رَجَعَا مِنْ تِجَارَتِهِمِا جَاءَا بِالْمَالِ وَالْوَصِيَّةِ , فَدَفَعَاهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ وَجَاءَا بِبَعْضِ مَالِهِ , فَاسْتَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ , فَقَالُوا لِلدَّارِيَّيْنِ : إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ مَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ مِمَّا أَتَيْتُمَا بِهِ , فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا , فَوَضَعَ فِيهِ , أَمْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ , فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ؟ قَالَا : لَا , قَالُوا : إِنَّكُمَا قَدْ خُنْتُمَا لَنَا , فَقَبَضُوا الْمَالَ , وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , فَلَمَّا نَزَلَتْ أَنْ يُحْبَسَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَمْرُهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَحَلَفَا بِاللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ , وَرَبِّ الْأَرْضِ , مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنْ مَالٍ إِلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ , وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا مِنَ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى , وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ , فَلَمَّا حلَفَا خُلِّيَ سَبِيلُهُمَا , ثُمَّ إِنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ , وَأَخَذُوا الدَّارِيَّيْنِ فَقَالَا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ , وَكَذِبَا , فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا , فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَإِنْ عُثِرَ }} ، يَقُولُ : فَإِنِ اطُّلِعَ {{ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا }} يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ ، يَقُولُ : إِنْ كَانَا كَتَمَا حَقًّا {{ فَآخَرَانِ }} مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ {{ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ }} ، يَقُولُ : فَيَحْلِفَانِ بِاللَّهِ إِنَّ مَالَ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا , وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَّيْنِ لَحَقٌّ {{ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ }} فَهَذَا قَوْلُ الشَّاهِدَيْنَ , أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ حِينَ اطُّلِعَ عَلَى خِيَانَةِ الدَّارِيَّيْنِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : {{ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا }} يَعْنِي االدَّارِيَّيْنِ وَالنَّاسَ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ بُكَيْرٌ : قَالَ مُقَاتِلٌ : أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ , وَالْحَسَنِ , وَالضَّحَّاكِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ }} الْآيَةَ : إِنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ , أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ , وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ , صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ , فَرَكِبُوا الْبَحْرَ , وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ , فَذَكَرَ مَعْنَى مَا رُوِّينَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا مَعْنَى {{ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ }} إِيمَانٌ بَيْنَكُمْ , إِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ فِيهِ دَعْوَى تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ , وَحَفِظَهُ مُقَاتِلٌ

حديث رقم: 19220

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْآدَمِيُّ بِمَكَّةَ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بِذَا , فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ , فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ , فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ , فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ , فَقَالُوا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ , فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا : لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا , وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ , وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ }} . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , فَذَكَرَهُ , وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا