أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ , وَأَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَا : ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا هُشَيْمٌ , ثنا سَيَّارٌ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ : انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ , فَلَا تَسْأَلْنَ عَنْهُ أَحَدًا ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ , وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهَدْ فِيهِ رَأْيَكَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ : إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ , وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي , وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ , وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ , فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا , فَيُخْبِرُهُ بِهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ