أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ مَالِكٌ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ , وَابْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ , وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ , وَأَبِي نُعَيْمٍ , عَنْ مَالِكٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ , وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ , وَأَخَذَ نَاقَتَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا , وَلَا تُكَفِّرَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَبِذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ , فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ , وَمَنْ نَذَرَ مَا لَا يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ , فَهُوَ كَمَا لَا يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ؟ , فَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ ، مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَطْلَبَ لَعِلْمٍ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ