أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ , أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , ثنا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا شُعْبَةُ , أَخْبَرَنِي هِلَالٌ الْوَزَّانُ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , احْمِلْنِي فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي , قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ , قَالَ : وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي , إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ , حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا , قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ : وَاللَّهِ لِيَحْمِلَنِّي , إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ , قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي , قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَأَحْمِلَنَّكَ , ثُمَّ وَاللَّهِ لَأَحْمِلَنَّكَ , قَالَ : فَحَمَلَهُ , ثُمَّ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ , الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ , قَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الْحَدِيثِ وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا , فَكَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تَوْكِيدِ الْيَمِينِ , وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ , مَذْهَبٌ آخَرُ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ مَالِكٌ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَوَكَّدَهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ , فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا , فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ . قَالَ الشَّيْخُ : ظَاهِرُ الْكِتَابِ , ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ , ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ , وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ