أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ، الثُّومِ وَالْبَصَلِ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا ، فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا ، لَا بُدَّ ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا خَالَفَهُ حُصَيْنٌ ، وَمَنْصُورٌ
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِيَّاكُمْ وَطَعَامًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَكْرَهُهُ ، الثُّومَ وَالْبَصَلَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ فَلَا يَأْكُلْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ بِالنُّضْجِ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ طَعَامًا خَبِيثًا ، هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنُّضْجِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ