أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ مِنْهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَذِنَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ