حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَأَنَا شَاهِدٌ ، عَنْ قَوْلِهِ : {{ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا }} ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا ، أَوْ بَعْدَ مَا اسْتُشْهِدُوا ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الَّذِي قَدْ أُشْهِدَ وَلَيْسَ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ فَدُعِيتَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، وَخَالِدٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُدْعَى لِلشَّهَادَةِ وَأَنَا نَسِيٌّ ؟ قَالَ : فَلَا تَشْهَدْ إِنْ نَسِيتَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ : أُدْعَى لِلشَّهَادَةِ ، وَأَنَا كَارِهٌ ؟ قَالَ : فَلَا تَشْهَدْ إِنْ شِئْتَ