حديث رقم: 1629

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلَاقَ

حديث رقم: 1630

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الطَّلَاقِ . قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ

حديث رقم: 1631

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ . وَكَانَ لَا يَهَابُ مِنْ أَمْرِ الصَّبِيِّ إِلَّا الطَّلَاقَ

حديث رقم: 1632

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 1633

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ

حديث رقم: 1634

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ الصَّبِيِّ

حديث رقم: 1635

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ ، وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ ، وَلَا عِتْقُهُ

حديث رقم: 1636

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا