حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَبُو حُرَّةَ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ
قَالَ مَنْصُورٌ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا ، فَلَا شَيْءَ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَا يَدْرِي أَبَائِنَةٌ أَمْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ