حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنٍ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالُوا : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مَزِيدَةَ بْنَ جَابِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ ، لَا يَهْدِمُ دُخُولُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ : طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : قَدْ قَالَ شُرَيْحٌ وَقَضَى أَبُو نُجَيْدٍ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زِيَادًا ، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ : يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ قَالَ دَاوُدُ : وَكَانَ عَامِرٌ يَرَاهُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ مُغِيرَةُ : وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّ دُخُولَهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ