حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ قَالَ الْحَسَنُ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِلَّا سِلَاحَ الرَّجُلِ وَمُصْحَفَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ الْمَدَنِيُّ ، مِنْ آلِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ ، رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ حَيٌّ كَانَ أَوْ مَيِّتٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَكَمَ ، وَابْنَ أَشْوَعَ قَالَا : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ ابْنَ ذَكْوَانَ الْمَدِينِيَّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيَّ ، يَقُولَانِ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً ، زَوَّجَتْ بَنْتَهَا ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ ، أَنْ تُهْدِيَهَا ، إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا ، وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُخْبِرُ أَنَّ لِابْنَتِهَا الْمَالَ فَتُزَوِّجُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا مَتَاعًا كَانَ مَعَهَا حَتَّى تَهْلِكَ فَهُوَ لَهَا . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو وَهْبٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، رَخَّصَ لِلْمَرْأَةَ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ