حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَخُيِّرَتْ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُرَدُّ إِلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطُلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ الْمُغِيرَةُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ أَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : بَلْ تُخَيَّرُ ، قُلْتُ : فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ ، فَإِنْ غَشِيَهَا الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَشِيَهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ