حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ : {{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }} ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ السَّفَرَ ، فَلْيَصُمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يُسَافِرَنَّ فِيهِ أَحَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَصُمْ إِذَا سَافَرَ