حديث رقم: 3032

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }} ، قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَالِدَيْنِ ، وَأُثْبِتَ لَهُمَا نَصِيبُهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَنُسِخَ مِنَ الْأَقْرَبِينَ كُلُّ وَارِثٍ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ

حديث رقم: 3033

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . قَالَتْ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَالَتْ : كَمْ عِيَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتْ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا }} ، وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يَسِيرٌ ، فَاتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ ، فَهُوَ أَفْضَلُ

حديث رقم: 3034

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا مِنْ مَالٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ مَالٍ يَتْرُكُهُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ ، يُغْنِيهِمْ عَنِ النَّاسِ

حديث رقم: 3035

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَا يُوصِي

حديث رقم: 3036

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى صَدِيقٍ لَهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا }} ، وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ ، فَهُوَ أَفْضَلُ

حديث رقم: 3037

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ثُمَّ قَالَ : قَدْ نُسِخَ هَذَا

حديث رقم: 3038

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ ، لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

حديث رقم: 3039

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا يُونُسُ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ